ابن تيمية
122
المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية
وعنه : أن ذلك كالثمر والماشية ، اختاره أبو بكر ، والشيخ تقي الدين ( 1 ) . وقال في الفروع : وقياس قول شيخنا ، يعني به الشيخ تقي الدين : أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم يتب بدونه ( 2 ) . واختار تعزير مدع سرقة ونحوها على من تعلم براءته . واختار أن خبر من له رائي جني بأن فلانا سرق كذا كخبر إنسي مجهول فيفيد تهمة كما تقدم ( 3 ) . باب حد قطاع الطريق وأجمع المسلمون على مقاتلة قطاع الطريق ( 4 ) . والمحاربون في المصر والصحراء حكمهم واحد ، وهو قول مالك في المشهور عنه والشافعي وأكثر أصحابنا . قال القاضي : المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا نص في الخلاف ، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء والخلاء ، فالمباشرة في الخراب ، وهو مذهب أحمد ، وكذا في السرقة والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل ( 5 ) . ويلزم الدفع عن مال الغير ، وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم ( 6 ) .
--> ( 1 ) إنصاف ( 10 / 277 ) ، ف ( 2 / 374 ) . ( 2 ) إنصاف ( 10 / 386 ) ، ف ( 2 / 374 ) . ( 3 ) فروع ( 6 / 480 ) ، ف ( 2 / 374 ، 422 ) . ( 4 ) مختصر الفتاوى ( 470 ) ، ف ( 2 / 376 ) . ( 5 ) اختيارات ( 296 ) فيه زيادة ف ( 2 / 376 ) . ( 6 ) وانظر الإنصاف ( 10 / 306 ) .